كل مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ، يعنى الحمامات والخانات والارحية (١) » (٢) ، وهكذا موثقته الاُخري : « لايقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلاً ». (٣)
٤ ـ وأما ثبوت السرقة بشهادة عدلين ، فهو لإطلاق دليل حجية البيّنة.
وأما اعتبار الاقرار مرّتين ، فلرواية جميل عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ... » (٤) وغيرها.
ودلالة الرواية وإن كانت واضحة إلاّ أنّ فى سندها على بن السندى الذى قد يتأمل فى وثاقته باعتبار عدم النص عليها فى كتب الرجال ، وهكذا بقية الروايات ، فإنّ سندها ضعيف كما يتّضح من خلال المراجعة. ومع التنزل فهى معارضة بصحيحة الفضيل عن أبيعبدالله عليهالسلام : « إن أقرَّ الرجل الحر على نفسه مرّة واحدة عند الإمام قطع ». (٥) وبعد التعارض يعود التمسك بقاعدة « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » لإثبات حجية الاقرار مرة واحدة بلا مانع.
ثم ان هذا كله بالنسبة الى الحدِّ. اما الغرم فلا خلاف فى لزومه بالاقرار مرة واحدة ، لإطلاق قاعدة الإقرار وعدم المقيد لها من هذه الناحية.
__________________
١ ـ الارحية جمع رحي.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠٩ ، باب ١٨ من ابواب حد السرقة ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠٩ ، باب ١٨ من ابواب حد السرقة ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٨ ، باب ٣ من ابواب حد السرقة ، حديث ٦.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٨ ، باب ٣ من ابواب حد السرقة ، حديث ٣.