أصابعه وقال من ههنا ، يعنى من مفصل الكف » (١) ، فهى ساقطة عن الاعتبار بعد هجران الأصحاب لمضمونها.
٢ ـ وأما اعتبار كون المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب ، فهو المشهور. وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : فى كم يقطع السارق؟ قال : فى ربع دينار. قلت له : فى درهمين؟ قال : فى ربع دينار ، بلغ الدينار ما بلغ. قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لايقطع إلاّ فى ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فى ما أقل هو من ربع دينار ، لألفيت عامة الناس مقطعين ». (٢)
وهناك روايات تدلّ على التحديد بغير ذلك من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الاُخرى عن أبيجعفر عليهالسلام : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار » وقد يقال : إنّ المناسب تقديم الثانية لموافقتها لإطلاق الكتاب ، فإنّ مقتضى اطلاق الآية الكريمة وجوب القطع فى السرقة مطلقاً ولكن علم من الخارج عدم ثبوت القطع فى الأقل من الخمس فترفع اليد عن الإطلاق بهذا المقدار ، وأمّا التقييد بمقدار أزيد فحيث انّه غير معلوم فيلزم الأخذ بالاطلاق بلحاظه ويكون حجّة ومرجّحاً للطائفة الثانية على الأولي.
٣ ـ وأمّا اعتبار أن يكون المال فى مكان محرز لا اذن بالدخول فيه ، فهو ممّا لاخلاف فيه. وتدل عليه موثقة السكونى عن أبي عبداللّه عليهالسلام : « قال أميرالمؤمنين عليهالسلام :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٩ ، باب ٤ من ابواب حد السرقة ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٨٢ ، باب ٢ من ابواب حد السرقة ، حديث ١.