تكررت منه قطعت رجله اليسرى من وسطها ، فإن تكررت منه ثالثة خُلِّد فى الحبس الى أن يموت ، وإن تكررت منه رابعة فى الحبس قتل.
ولايحدُّ السارق إلاّ اذا كانت قيمة المسروق بمقدار ربع مثقال ذهب بوزن (١٨) حبة. هذا هو المشهور. وقيل بكفاية كونه بمقدار خمس المثقال المتقدم.
كما لايحدّ إلاّ اذا كان المال فى مكان محرز لميؤذن بالدخول فيه.
والمشهور أنّ السرقة لاتثبت إلاّ بشهادة عدلين أو الاقرار مرّتين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الحدَّ فى السرقة ما ذكر ، فهو مما لا خلاف فيه. وتدلّ عليه موثقة سماعة بن مهران : « إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق فى السجن قتل » (١) وغيرها.
والموثقة إذا كانت مقطوعة (٢) بطريق الشيخ الكليني ، فهى مسندة الى الإمام عليهالسلام فى طريق الشيخ الطوسي ، فلاحظ.
وإذا كانت ـ الموثقة ـ مجملة من حيث المقدار المقطوع ، فبملاحظة موثقة اسحاق بن عمار عن أبيابراهيم عليهالسلام : « تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشى عليها » (٣) يرتفع ذلك.
وأما صحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « قلت له : من أين يجب القطع؟ فبسط
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٩٣ ، باب ٥ من ابواب حد السرقة ، حديث ٤.
٢ ـ الرواية المقطوعة هى الرواية التى ينقل الراوى فيها الحكم من دون استناد الى الامام عليهالسلام ولا ذكر ضمير يحتمل رجوعه اليه ، بخلاف المضمرة فانه يفترض فيها ذكر ضمير يحتمل رجوعه الى الامام عليهالسلام من قبيل : « قلت له ».
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٩٠ ، باب ٤ من ابواب حد السرقة ، حديث ٤.