فإنه يقتضى وجوب اقامة الحدود فى كل زمان ، وحيث لايحتمل جواز تصدّى أي شخص لذلك ـ للزوم محذور اختلال النظام فيلزم تصدى طائفة خاصة لذلك ، والقدر المتيقن منها هو المجتهدون العدول.
ويؤيد ذلك رواية اسحاق بن يعقوب « سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحبالزمان عليهالسلام : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك الى أن قال : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فانهم حجتى عليكم وأنا حجة الله ... » (١) ، فانّ اسحاق وإن لميذكر بتوثيق فى كتب الرجال إلاّ أن ذلك لايمنع من التمسك بها علي مستوى التأييد.
واذا قيل : إن التمسك بالوجهين المذكورين تام لو لميقم دليل على حصر وظيفة اقامة الحدود بالإمام عليهالسلام ، وذلك الدليل موجود ، وهو رواية دعائمالاسلام عن الإمام الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام : « لايصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلاّ بإمام عدل ». (٢) وقريب منها رواية الجعفريات. (٣)
قلنا : يلزم حمل الرواية المذكورة على كون المقصود أنّ ذلك لايصلح لغير الإمام عليهالسلام مع افتراض حضور الإمام عليهالسلام وعدم غيبته ، أى يلزم حملها على زمن الحضور وإلاّ فهل يحتمل عدم جواز الحكم لغير الإمام عليهالسلام فى زمان الغيبة؟! أنّ لازم ذلك الفوضى وعدم استقرار النظام.
هذا لو قطعنا النظر عن سند الدعائم وإلاّ فالمناقشة أوضح ، باعتبار أنّ رواياته
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠١ ، باب ١١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ٩.
٢ ـ مستدرك الوسائل : ٦ / ١٢ ، باب ٥ من ابواب صلاة الجمعة ، حديث ٤.
٣ ـ مستدرك الوسائل : ٦ / ١٣ ، باب ٥ من ابواب صلاة الجمعة ، حديث ٢.