٣ ـ وأما أنّ المدار على قيمة العبد يوم قتله ، فلأنه اليوم الذى تشتغل فيه ذمة القاتل بالقيمة.
٤ ـ وأما اعتبار التساوى فى الدين ، فلم يعرف فيه خلاف ، للنصوص المتعددة ، كصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر عليهالسلام : « لا يقاد مسلم بذمى فى القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمى على قدر دية الذمى ثمانمائة درهم » (١) وغيرها.
ومورد النصوص وإن كان هو الذمى إلاّ أنّه يتعدى الى غيره ـ كالحربى والمستأمن ـ بالأولوية القطعية التى هى واضحة بلحاظ المستأمن أيضاً؛ لأنّ الذمي مستأمن وزيادة ، فاذا ثبت الحكم له ثبت لمن دونه بالأولوية القطعية.
٥ ـ وأما لزوم التعزير ، فلما تقدم فى البحث عن الحدود من ثبوته على ارتكاب ايّ محرم من المحرمات.
٦ ـ وأما لزوم دفع الدية لو كان المقتول ذمياً ، فلصحيحة محمد بن قيس المتقدمة.
٧ ـ وأما اعتبار أن لايكون القاتل أباً للمقتول ، فهو ممّا لا خلاف فيه ، لصحيحة حمران عن أحدهما عليهماالسلام : « لايقاد والد بولده ويقتل الولد اذا قتل والده عمداً » (٢) وغيرها.
وأما أنّه يعزر ، فلما تقدم من ثبوته على ارتكاب أى محرم.
وأما لزوم دفع الدية ، فلقاعدة « أنّ دم المسلم لايذهب هدراً » المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « قضي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٨٠ ، باب ٤٧ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٥٦ ، باب ٣٢ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.