٢ ـ وأما أنّ الحر يقتل بالحر والعبد بالعبد ، فممّا لا إشكال فيه ، وهو القدر المتيقن من مورد تشريع القصاص وقد قال تعالي : ( كتب عليكم القصاص فى القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد ). (١)
وأما أنّ الحرَّ لايقتل بالعبد ، فلم يعرف فيه خلاف للروايات الكثيرة ، كصحيحة أبيبصير عن أحدهما عليهماالسلام : « قلت له : قول الله عزوجل : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والاُنثى بالاُنثي ) فقال : لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد » (٢) وغيرها.
أجل ، ورد فى بعض الروايات ما يدل على الخلاف ، كموثقة اسماعيل بن أبي زياد(٣) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام : « أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً » (٤) ، وموثقة زيد بن على عن آبائه عن على عليهمالسلام : « ليس بين الرجال والنساء قصاص إلاّ في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلاّ فى النفس ... » (٥) ، وموثقة السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهمالسلام : « ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس ». (٦)
إلاّ أنّ الروايات الثلاث المذكورة وإن كانت دلالة بعضها واضحة غير أنّها ساقطة عن الاعتبار ، إما لهجران الأصحاب لمضمونها ، أو لمخالفتها للكتاب الكريم حيث يستفاد من الآية المتقدمة أنّ الحر لايقتل بالعبد فلاحظ.
__________________
١ ـ البقرة : ١٧٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٧٠ ، باب ٤٠ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.
٣ ـ وهو المعروف بالسكوني.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٧٢ ، باب ٤٠ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٩.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٣٩ ، باب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ٢.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٣٩ ، باب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ٣.