قتل امرأة فلم يجعل عليّ عليهالسلام بينهما قصاصاً وألزمه الدية ». (١)
ويمكن الجواب :
أما عن الرواية الاُولي ، فبأنّها ـ لو تمّت سنداً ولميناقش من ناحية النوفلى الذي لميرد فى حقه توثيق ـ مطلقة قابلة للتقييد بصحيحة الحلبى وغيرها الدالة علي لزوم دفع نصف الدية.
وأما عن الرواية الثانية ، فبأنّه لو أمكن حملها على كون المراد عدم جعل القصاص مجرداً عن ردّ نصف الدية فلا مشكلة ، وإلاّ فهى ساقطة عن الاعتبار ، لهجران الأصحاب لمضمونها.
٢ ـ وأما أنّ من اُكره على قتل ثالثٍ فلا يجوز له قتله إن كان ما توعّد به دون القتل ، فالأمر فيه واضح ، إذ يحرم قتل المؤمن ظلماً ومن دون حق ، ولا ترتفع الحرمة بالإكراه على ما دون القتل.
وبكلمة اُخري : المورد داخل تحت باب التزاحم ، فيلزم تقديم الأهمّ جزماً أو احتمالاً ، وهو حرمة قتل المؤمن.
وإذا قيل : لِمَ لاترتفع الحرمة بحديث رفع التسعة؟(٢)
قلنا : حيث إنّ الحديث مسوق مساق الإمتنان على النوع ، فيلزم عدم شموله للموارد التى يلزم فيها خلاف ذلك ، كما هو المفروض فى المقام لو قيل بالشمول.
٣ ـ وأما أنّه لايجوز القتل حتى اذا كان المتوعد به هو القتل أيضاً ، فلما دلّ علي أنه لا تقية فى الدماء ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « إنّما جعلت
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٦٢ ، باب ٣٣ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١٦.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.