فرض تراضى الطرفين على ذلك.
والمشهور أنّ جواز المبادرة الى القصاص ، مشروط بالاستئذان من وليّ المسلمين.
وفى تحديد من له حق القصاص خلاف.
ومع تعدد الأولياء فلايبعد القول بجواز اقتصاص كل واحد منهم مستقلاً ومن دون إذن البقية.
واذا اقتصّ بعض الأولياء مع رضا البقية فلا إشكال ، وإلاّ ضمن المقتصّ حصّتهم من الدية إن طالبوا بها ، ويضمنها لورثة الجانى على تقدير العفو عن القصاص والدية.
والمشهور لزوم كون الاقتصاص بالسيف دون غيره.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الرجل لو قتل المرأة متعمداً اقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته الى أوليائه ، فلم يعرف فيه خلاف لما يأتى فى باب الديات ـ إن شاء الله تعالى ـ من أنّ دية المرأة نصف دية الرجل ، فإذا جاز الاقتصاص منه لزم ردُّ نصف الدية الى أوليائه ، كما دلّت على ذلك صحيحة الحلبى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدّوا الى أهله نصف الدية. وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ... » (١) وغيرها.
هذا وفى مقابل ذلك رواية السكونى عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً ... » (٢) وموثقة اسحاق بن عمّار عن جعفر عليهالسلام : « أنّ رجلاً
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٥٩ ، باب ٣٣ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٦١ ، باب ٣٣ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١٤.