وإذا كان فى بعضها قصور عن إثبات التعميم ، فالتسالم القطعى كافٍ لإثبات ذلك.
٣ ـ وأما أن جواز القصاص ليس مشروطاً بالتساوى فى الذكورة والاُنوثة ، فيدل عليه إطلاق الآية المتقدمة ، مضافاً الى قضاء الروايات الخاصة ـ التى ستأتي الإشارة الى بعضها ـ بذلك.
هذا وفى المقابل دلّت موثقة زيد بن على عن آبائه عن على عليهمالسلام : « ليس بين الرجال والنساء قصاص إلاّ فى النفس ... » (١) على أنّ المرأة لاتقتص من الرجل.
ويردّها :
أولاً : انّ مضمونها مهجور بين الأصحاب ، فتكون ساقطة عن الاعتبار.
وثانياً : انّها معارضة للروايات الآتية الدالة على أنّ للمرأة حق القصاص من الرجل ، وحيث إنّ المعارضة مستقرة فتقدم الروايات الدالة على جواز القصاص ، لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم.
٤ ـ وأما أنّ المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط ردِّ التفاوت فيما إذا بلغت دية الجناية الثلث ، فهو يتضمّن مطلبين :
أحدهما : أنّ المرأة تساوى الرجل فى دية الأعضاء مادام لميحصل تجاوز عنالثلث.
ثانيهما : أنّ المرأة يجوز لها القصاص من الرجل بشرط ردّ التفاوت إن حصل تجاوز عن الثلث وإلاّ جاز لها القصاص من دون ردٍّ.
اما بالنسبة الي المطلب الأول ، فيأتى ما يدل عليه فى باب الديات إن شاءاللّه تعالي.
وأما بالنسبة الى المطلب الثاني ، فتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه عليهالسلام :
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٣٩ ، باب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ٢.