ويتمّ تعيين الأرش وفق طريقة يأتى بيانها فى ما بعد إن شاء الله تعالي.
والدية بكلا قسميها تؤخذ من الجانى إن كانت الجناية عمدية أو شبه ذلك ، ومن العاقلة إن لم تكن كذلك.
٣ ـ وأما موارد ثبوتها ، فهي :
أ ـ الخطأ المحض والشبيه بالعمد. وثبوت الدية فيهما دون القود أمر متسالم عليه بيننا. ويدل عليه قوله تعالي : ( ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة الى أهله ) (١) ، فإنّه بإطلاقه يشمل الخطأ بكلا قسميه. ويمكن استفادة ذلك من الروايات أيضاً ـ ولكن الطابع العام عليها ضعف السند ـ كرواية الفضل بن عبدالملك عن أبيعبدالله عليهالسلام : « سألته عن الخطأ الذى فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولايتعمد؟ قال : نعم ... » (٢) وغيرها.
هذا وقد تقدمت فيبداية البحث عنالقصاص الإشارة الى خلاف مالك فلاحظ.
ب ـ الموارد التى لايثبت فيها القصاص بالرغم من كون القتل عمداً ، كقتل الأب ولده أو المسلم الذمي. وقد تقدمت الإشارة الى وجه ثبوت الدية فى مثل ذلك في بداية البحث عن القصاص.
ج ـ الموارد التى لايمكن فيها القصاص ، كبعض الجروح التى لايمكن ضبطها. وقد تقدّمت الإشارة الى ذلك فى نهاية البحث عن القصاص.
د ـ موارد القصاص فيما اذا تراضى الطرفان على الدية. وقدتقدّمت الإشارة الي ذلك فى مبحث القصاص تحت عنوان « من أحكام قصاص النفس ».
__________________
١ ـ النساء : ٩٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٨ ، باب ١١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١٩.