من الصحيحة المتقدمة فيكفى لإثباته كونه مقتضى الأصل.
وينبغى الالتفات أيضاً الى أنّ المسألة تشتمل على روايات اُخرى قد تدل علي مضامين اُخرى تغاير مضمون الصحيحة المتقدمة من بعض الجهات ، ولكن لأجل عدم القائل بذلك وهجران الأصحاب لها تكون ساقطة عن الحجية.
٢ ـ وأما أنه يعتبر فى الإبل أن تكون فحولة مسنّة ، فهو رأى معروف. وتدل عليه صحيحة معاوية بن وهب : « سألت أباعبدالله عليهالسلام عن دية العمد ، فقال : مائة من فحولة الإبل المسان ... » (١) وغيرها.
٣ ـ وأما أنّ استيفاء دية العمد يكون ضمن فترة سنة ، فممّا لا خلاف فيه ، وتدل عليه صحيحة أبيولاّد عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « كان على عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ فى ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد فى سنة ». (٢)
٤ ـ وأما جواز الاستيفاء بالأوراق النقدية مع التعذر أو التراضى ، فواضح؛ لأنّه مع التعذر حيث لايحتمل سقوط الدية رأساً فيتعين الرجوع الى البدل الأقرب وهو الأوراق النقدية.
وأما أنّه مع التراضى يجوز ذلك ، فأوضح؛ لأنّ الحق لا يعدو الطرفين.
ثم إنّه لو فرض وجود بعض الأفراد الستة وعدم التراضى بالأوراق النقدية ، فهل يحقّ للجانى الالزام بها؟ المناسب هو العدم؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الالزام بالأعيان نفسها فمع التمكن منها لا وجه للالزام بالبدل.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٤٦ ، باب ٢ من ابواب ديات النفس ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥٠ ، باب ٤ من ابواب ديات النفس ، حديث ١.