وقال : هذا لمن لمتقم له بينة » (١) ، حيث دلت على جواز قضاء الحاكم فيما إذا رأى الواقعة وشهدها. والظاهر من نقل القصة فى الحديث امضاء ما نقل فيها من حكم.
هذه بعض المدارك لاعتبار علم القاضى فى باب القضاء. وإذا أمكنت المناقشة فى بعضها ففى البقية كفاية.
ولا معارض لذلك سوى بعض الوجوه الضعيفة ، من قبيل :
انّ صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة دلت على حصر الوسائل المثبتة فى باب القضاء بالبينة واليمين ، حيث قال صلىاللهعليهوآله : « إنّما أقضى بينكم بالبينات والأيمان » (٢)؛
أو من قبيل ما دلّ على عدم جواز إقامة الحد عند رؤية الزنا ، فقد ورد في صحيحة داود بن فرقد : « سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول : إنّ أصحاب رسول الله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟ قال : كنت أضربه بالسيف. قال : فخرج رسول اللّه ، فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟ فقلتُ : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله : بعد رأى عينى وعلم الله أن قد فعل؟ قال : إى والله بعد رأى عينك وعلم الله أن قد فعل. إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً » (٣).
ووجه الضعف :
أمّا بالنسبة الى الأول ، فباعتبار أنّ صحيحة هشام ناظرة الى الحالة الغالبة التى لا علم فيها للحاكم كما يتضح ذلك بأدنى تأمل.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٧ ، باب ١ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٩ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : /١٨ ٣١٠ ، باب ٢ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.