التعميم منها بتوسط الذيل.
ثم إنّه ينبغى الالتفات الى أنّ القرعة ـ بناءً على حجيتها ـ يختص جواز التمسك بها فى مورد القضاء بما إذا فرض تساوى الخصمين من جهة جميع وسائل الإثبات وجوداً وعدماً وإلاّ فلاتصل النوبة اليها كما هو واضح.
٤ ـ وأمّا اعتبار علم القاضى كوسيلة للإثبات ، فهو المشهور ، بل المتفق عليه علي ما ذكر صاحب الجواهر ، من غير فرق بين حقوق الناس وحقوق الله سبحانه ، خلافاً لابن الجنيد حيث نسب له المنع مطلقاً (١).
واستدل على الاعتبار بعدّة وجوه ، نذكر منها :
أ) أنّ البينة جعلت حجة لكاشفيتها ، ومن الواضح أنّ العلم أقوى منها كاشفية فيلزم أن يكون حجة بالأولوية.
ب) التمسك بما دلّ على وجوب الحكم بالعدل والحق ، كقوله تعالي : ( يا داود إنّا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ، (٢) ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (٣) ، بتقريب أنّ الحاكم لو علم أنّ هذا زانٍ مثلاً فمتى ما حكم بزناه وثبوت الحدّ عليه ، كان ذلك حكماً بالحق والعدل فيكون جائزاً ، بل واجباً.
ج) التمسك بصحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليهالسلام : « فى كتاب على عليهالسلام : أنّ نبياً من الأنبياء شكا الى ربّه ، فقال : يا رب كيف أقضى فى ما لم أر وأشهد؟ قال : فأوحى الله اليه : احكم بينهم بكتابى وأضفهم الى اسمى فحلِّفهم به.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٤٠ / ٨٨.
٢ ـ ص : ٢٦.
٣ ـ النساء : ٥٨.