٢ ـ وأمّا الاقرار ، فلا إشكال فى حجيته ، للسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.
لايقال : إنّ مدارك القضاء منحصرة بالبينات والأيمان لقوله صلىاللهعليهوآله : « إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار » (١) وليس الاقرار منها.
فإنّه يقال : بناءً على دلالة الحديث على الحصر ، فبالإمكان دعوى اختصاص نظره الى حالة الخصومة ، ومع الاقرار لاخصومة.
٣ ـ وأمّا القرعة ، فتدل على حجيتها سيرة العقلاء والسنّة الشريفة.
أما السيرة ، فانعقادها على العمل بها فى الاُمور المشكلة واضح ، وحيث لاردع عنها شرعاً فيثبت امضاؤها.
وأما السنّة ، الشريفة فالدال منها فى الموارد الخاصة كثير إلاّ أنّ المهم هو الروايات العامة. ويمكن الاستشهاد بصحيحة محمد بن حكيم : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ... » (٢) ، فإنّه وإن لميحدد فيها المقصود من كلمة « شيء » ، ومن المحتمل اختصاصه بمورد معيّن إلاّ أنّ ذلك لايمنع من استفادة العموم منها ، فإنّ العبرة بعموم الجواب ، ولايضر بذلك اختصاص السؤال بمورد معيّن.
وهكذا يمكن الاستشهاد بصحيحة ابراهيم بن عمر عن أبى عبد الله عليهالسلام : « رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اُعتق. قال : والقرعة سنّة » (٣) ، فان موردها وإن كان خاصاً إلاّ أنّه يمكن استفادة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٩ ، باب ٢ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٨٩ ، باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١١.
٣ ـ وسائل الشيعه : ١٨ / ١٨٧ ، باب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ٢.