بالأرش أو الحكومة ، فهو من المسلّمات فإنّه لايحتمل عدم ثبوت دية فى الموارد التى ليس فيها مقّدر شرعى وإلاّ يلزم إمّا ذهاب دم المسلم هدراً أو نقصان الاسلام فى تشريعه ، وكلاهما غير محتمل.
ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليهالسلام : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل. وما كان جروحاً دون الاصطلام (١) فيحكم به ذوا عدل منكم ». (٢)
٤ ـ وأما أنّه يتم تعيين الأرش بواسطة الحاكم الشرعى بعد الاستعانة بذوى عدل ، فيمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة ، فإنّها وإن لمتصرح بأنّ المتصدي لتعيين الأرش هو الحاكم إلاّ أنّ ذلك هو المقصود جزماً ، فإنّه لابدَّ من وجود شخص يتصدّى لتعيين العدول واتخاذ القرار بعد ذلك. بل من دون افتراض مثل الشخص المذكور يلزم ازدياد المشاكل تعقيداً ، والقدر المتيقن من ذلك الشخص هو الحاكم الشرعي. ولا إطلاق فى الصحيحة من هذه الناحية ليمكن التمسك به لإثبات الاكتفاء بتصدّى أى شخص عادل لذلك.
يبقى شيء ، وهو أنّ أى طريق يسلكه العدلان لتعيين الأرش؟ ان ذلك لمتتعرض له الروايات. والمعروف فى كلمات الأصحاب ـ كما فى الشرائع(٣) وغيرها ـ أنّ المجروح يفترض مملوكاً ثم يقوّم صحيحاً تارةً ومعيباً بالجرح اُخري ، ويؤخذ من دية النفس بحساب التفاوت بين القيمتين.
__________________
١ ـ الاصطلام : الاستئصال.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٩ ، باب ٩ من ابواب الشجاج والجراح ، حديث ١.
٣ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ١٠٤٥.