المشهور بين الأصحاب. ووجهه : أنّ ذلك هو معنى العصبة لغة.
٧ ـ وأما أنّ الصبى والمجنون ليس من العاقلة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. ويدل عليه حديث رفع القلم حتى بناءً على اختصاصه بقلم التكليف ، فإنّ ثبوت الدية علي العاقلة تكليف محض ومن البعيد أن يكون حكماً وضعياً.
وأما أنّ المرأة ليست من العاقلة ، فباعتبار اختصاص العاقلة لغة بالذكور.
٨ ـ وأما أنّ التقسيم يتمّ بالتساوى ، فباعتبار أنّ ما دلَّ على كون الدية علي العاقلة يدل بنفسه على ذلك ، فإنّ التقسيط بشكل آخر يحتاج الى دليل ، وهو مفقود.
وقيل : إنّ أمر التقسيم بيد الإمام عليهالسلام أو نائبه.
وقيل : إنّ على الغنى نصف دينار وعلى الفقير ربعه.
وكلاهما لا دليل عليه. والمناسب ما تقدّم.
٩ ـ وأما عدم الفرق بين الغنى والفقير ، فلعدم الدليل على الاختصاص بالغني. أجل ، إذا كان الفقير عاجزاً عن الدفع اختصّ العقل بغيره؛ لأنّ ثبوت الدية علي العاقلة ـ كما تقدّم ـ تكليف محض ، وهو لا يعمّ العاجز.
١٠ ـ وأما عدم اختصاص العقل بالقريب ، فلأنّ لفظ العاقلة يشمل البعيد أيضاً ، ولا دليل على التقييد.