شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب حدَّ الزاني » (١).
٩ ـ وأمّا ثبوت النكاح برجل وامرأتين ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سُئل عن شهادة النساء فى النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ... » (٢).
وأمّا ثبوت الدية بذلك ، فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : « قلنا : أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال : فى القتل وحده ، إنَّ علياً عليهالسلام كان يقول : لايبطل دم امريءٍ مسلم » (٣) ، فإنه بعد ضمها إلى موثقة غياث ابن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على : : « لاتجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القود » (٤) يفهم أنّ الذى لايثبت بشهادة النساء فى باب القتل هو القود دون الدية ، إذ بعدم ثبوت الدية يلزم بطلان دم المسلم ، بخلاف نفى القود مع ثبوت الدية فإنّه لايلزم منه ذلك.
١٠ ـ وأمّا ثبوت العذرة وما تلاها بأربع نساء ، فلموثقة عبداللّه بن بكير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « تجوز شهادة النساء فى العذرة وكل عيب لايراه الرجل » (٥) ، وصحيحة عبداللّه بن سنان : « سمعت أبا عبداللّه عليهالسلام يقول : .... تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل مالايجوز للرجال النظر إليه ... » (٦) وغيرها.
وبذلك يتضح الحال فيالرضاع ، فإنّه ممّا لايراه الرجال.
وأما اعتبار أن تكون النساء أربع بالرغم من إطلاق النصوص ، فلأنّ القائم مقام
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠١ ، باب ٣٠ من أبواب حدّ الزنا ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٤ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢٩.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٠ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٩.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٠ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١٠.