على عليهالسلام : « كان لايجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » (١) وغيرها.
ثم إنّه ورد فى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً عليهالسلام قال : لا أقبل شهادة رجلٍ على رجلٍ حيٍ وإن كان باليمن » (٢).
ويمكن حمل ذلك على كون المقصود : لا اُجيز شهادة شخص واحد من دون انضمام ثانٍ إليه لإثبات شهادة الأصل.
وممّا يؤكد ذلك موثقته الاُخري ، حيث ورد فيها : « إنّ علياً عليهالسلام كان لايجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل » (٣).
٨ ـ وأمّا استثناء حدود اللّه سبحانه ، فلموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه عليهالسلام عن أبيه عن على عليهالسلام : « كان لايجيز شهادة على شهادة فى حدٍ » (٤) وغيرها.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحدّ خاصاً باللّه سبحانه او مشتركاً كما هو واضح.
وطلحة وإن لميوثق إلاّ أنّ تعبير الشيخ عنه بأنّه « عامّى المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد » (٥) يسهّل الأمر فيه.
٩ ـ وأمّا عدم اعتبار الاشهاد فى غير الطلاق والظهار ، فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار.
وأمّا اعتباره فى الطلاق ، فممّا لاخلاف فيه عندنا لقوله تعالي : ( يا أيّها النبّى إذا
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.
والمقصود من اليمن البلاد المعروفة.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٤.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٩ ، باب ٤٥ من أبواب الشهادات ، حديث ١.
٥ ـ الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.