المذكورة لايبقى مجال لكل ماذكر.
٤ ـ وأمّا وجوب أداء الشهادة ، فلم ينقل فيه خلاف. ويدل عليه قوله تعالي : ( ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه ) (١) بعد الغاء خصوصية المورد بفهم العرف ، وقوله تعالي : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) (٢) لاطلاقه الشامل للأداء.
ومجردذكرذلك بعد طلبالاستشهاد بشهيدين لايدل عليالاختصاص بالتحمّل.
٥ ـ وأمّا اشتراط وجوب الأداء بالدعوة إلى التحمّل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولميشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلاّ إذا علم من الظالم فيشهد ولايحل له أن لايشهد » (٣) وغيرها.
ولولاها كان المناسب الوجوب مطلقاً ، لإطلاق الآيتين الكريمتين.
٦ ـ وأمّا استثناء حالة ظلم أحد الطرفين ، فلوجوب إزالة الظلم والصحيحة المتقدّمة.
٧ ـ وأمّا الشهادة على الشهادة ، فهى مقبولة عندنا من دون خلاف. ولاتثبت شهادة الأصل إلاّ بشهادة رجلين.
والمستند فى ذلك : أمران :
أ ـ اقتضاء القاعدة لذلك ، فإنّ شهادة الأصل كسائر الأشياء مشمولة لإطلاق أدلة حجية الشهادة.
ب ـ النصوص الخاصة ، كموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه عليهالسلام عن أبيه عن
__________________
١ ـ البقرة : ٢٨٣.
٢ ـ البقرة : ٢٨٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٣٢ ، باب ٥ من أبواب الشهادات ، حديث ٤.