« هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع » (١).
٣ ـ وأمّا وجوب تحمّل الشهادة مع الدعوة إليه ، فهو المعروف بين الأصحاب لقوله تعالي : ( ولا يأبَ الشهداء إذا مادعوا ) (٢) بعد الغاء خصوصية المورد بفهم العرف ، ولصحيحة أبى الصباح عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « قوله تعالي : « ولايأبَ الشهداء إذا ما دعوا » قال : لاينبغى لأحد إذا دعى إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها » (٣) وغيرها.
هذا وقد نقل صاحب الجواهر عن ابنادريس أنّ الآية الكريمة ناظرة إلى أداء الشهادة دون تحملها بقرينة التعبير بكلمة « الشهداء » الظاهرة فى تمامية الشهادة وتحققها.
وأضاف صاحب الجواهر قائلاً : إنّ ملاحظة ماقبل الآية المذكورة وما بعدها يعطى أنّها فى صدد بيان بعض الآداب الشرعية ، كقوله تعالي : ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ) ( ولا يأب كاتب أن يكتب ). ومعه يكون المناسب حمل فقرة الاستشهاد على بيان الكراهة (٤).
ثم أضاف : وأمّا الروايات فقد ورد فيها التعبير بـ « لاينبغي » المشعر بالكراهة.
وفيه : انَّ بعض الروايات ظاهر فى الالزام ، من قبيل ما رواه داود بن سرحان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب » (٥). وبعد الرواية
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٠ ، باب ٢٠ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.
٢ ـ البقرة : ٢٨٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٢٥ ، باب ١ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.
٤ ـ جواهر الكلام : ٤١ / ١٨٢.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٢٦ ، باب ١ من أبواب الشهادات ، حديث ٦.
المراد من الكتاب كتابة الدين المشار اليه قى قوله تعالي : « وليكتب بينكم كاتب بالعدل ... » ، والمعنى لايأبَ الشاهد عن تحمل الشهادة اذا دعى اليها قبل الكتابة.