بقوله تعالي : ( إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات الى أهلها ) (١) ، فان الفحص مقدمة للاداء المأمور به.
٣ ـ وأمّا تعميم حكم مجهول المالك للمال المعلوم مالكه مع تعذر الوصول اليه ، فباعتبار أن مورد الروايات السابقة هو معلوم المالك وإنّما تعدّينا الى مجهول المالك باعتبار الغاء الخصوصية عرفاً.
٤ ـ وأمّا اعتبار تعذر كسب الاجازة من المالك المعلوم ، فباعتبار أنّه لايجوز التصرف فى مال الغير بدون طيب نفسه ، فاذا أمكن كسب الاجازة فى تحديد كيفية التصرف فلايجوز من دونه.
٥ ـ وأمّا الحكم المذكور لتبدل العباءة أو الحذاء ، فواضح ، إذ مع احراز رضا المالك بالتصرف بنحوٍ خاص فلاتعود مشكلة ، ومع عدم احراز ذلك يلزم تطبيق حكم مجهول المالك.
٦ ـ واما وجه الاشكال فى جواز المقاصة فباعتبار ان مستندها خاص بمورد التعمد والمفروض فى محل كلامنا هو الاشتباه ، فلاحظ صحيحة داود بن رزين : « قلت لأبى الحسن موسى عليهالسلام : إنى اُخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه ». (٢)
وأمّا أوضحية الاشكال فى جواز المقاصة فى حالة كون الاشتباه من الشخص نفسه دون الغير ، فباعتبار أنّ مستند جواز المقاصة على تقدير عمومه لحالة الاشتباه خاص بما إذا كان الاشتباه من الغير لا من الشخص نفسه.
__________________
١ ـ النساء : ٥٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٠١ ، باب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به ، حديث ١.