وهذا بخلاف عنوان مجهول المالك ـ غير اللقطة ـ فإن الفحص عن مالكه لازم من دون تقيد بفترة سنة ، بل المدار ـ حسبما هو المختار لجملة من الأصحاب ، وتدل عليه بعض الروايات الآتية ـ على اليأس عنه ، ومع تحققه لايتخير بين الاُمور الثلاثة ، بل يتعين التصدق.
٢ ـ وأمّا الفرق بين اللقطة ومجهول المالك فى الحكم ، فمستنده :
أما بالنسبة الى اللقطة ، فهو ما تقدم من الروايات.
وأمّا بالنسبة الى مجهول المالك ، فهو ما يظهر من بعض الروايات ، كصحيحة يونس بن عبدالرحمن : « سئل أبوالحسن الرضا عليهالسلام وأنا حاضر ... رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الى منزله ورحلنا الى منازلنا ، فلما أن صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شيء نصنع به؟ قال : تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة. قال : لسنا نعرفه ولانعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟. قال : إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له : على من جعلت فداك؟ قال : على أهل الولاية » (١) ، وصحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبدالله عليهالسلام : « رجل كان له على رجل حق ففقده ولايدرى أين يطلبه ، ولايدري أحيّ هو أم ميّت ، ولايعرف له وارثاً ولانسباً ولاولداً. قال : اطلب. قال : فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال : اطلبه ». (٢)
بل يمكن التمسك لإثبات وجوب الفحص فى مجهول المالك الى حدّ اليأس
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٥٧ ، باب ٧ من ابواب اللقطة ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٨٣ ، باب ٦ من ابواب ميراث الخنثي ، حديث ٢ ؛ ايضاً فى الباب ٢٢ من ابواب الدين والقرض : ١٣ / ١١٠.
وسند الصحيحة الذى سجّله الحر فى الوسائل ضعيف ـ لعدم ثبوت وثاقة ابن عون وأبى ثابت ـ إلاّ أن هناك سندا آخر صحيحاً اشار اليه الشيخ فى تهذيبه : ٦ / ١٨٨.