ضمان النقص الطاريء على العين بسبب التطهير لو فرض نقصان قيمتها بذلك.
ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة التسبيب او كما جاء فى لسان القدماء لقاعدة السبب اقوى من المباشر.
٥ ـ الامر بالعمل ، فانّ من أمر غيره بعمل معين كان له ضامناً اذا ادّاه ذلك الغير ولميقصد به التبرع ، فلو قال شخص للحمّال : « احمل متاعى الى البيت » او قال للبنّاء : « ابنِ داري » ، كان ضامناً لأجرة المثل.
٦ ـ احترام عمل المسلم.
٧ ـ الاقدام على الضمان.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما قاعدة على اليد ، فقد يتصوّر ان مدركها هو الحديث المنقول عن النبى صلىاللهعليهوآله : « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي ».
الا ان ذلك ضعيف ، فانّه لا اثرله فى معاجمنا الحديثية المعروفة الا ما سجلّه الأحسائى فى عواليه بشكل مرسل(١) ونقله عنه المحدّث النورى فى مستدركه. (٢)
نعم تمسك به فقهاؤنا كثيراً فى كتبهم الفقهيّة الإستدلالية ، وأوّل من تمسّك به شيخ الطائفة فى خلافه. (٣)
ولعل المصدر الأصلى له هو المعاجم الحديثية للجمهور ، فقد رواه كثير منهم
__________________
١ ـ عوالى اللآلي : ١ / ٢٢٤ ، حديث ١٠٦.
٢ ـ مستدرك الوسائل : ١٧ / ٨٨.
٣ ـ الخلاف ، كتاب الغصب ، مسألة ٢٢.