وبعد كون المدرك هو السيرة لامعنى للنزاع فى كون المستفاد من فقرة « علي اليد » خصوص الحكم التكليفى ـ اى وجوب الحفظ الى زمان الأداء كما ذهب اليه الشيخ النراقي ، (١) او الاعم منه ومن الحكم الوضعى ـ وهو الضمان ـ كما ذهب اليه الشيخ الأعظم ، (٢) فان هذا وجيه لو كان المدرك هو الحديث ، وقد عرفت انه السيرة ، وهى تقتضى الضمان لامجرد الحكم التكليفي.
٢ ـ واما قاعدة الاتلاف ، فليس مستندها حديث من اتلف مال الغير فهو له ضامن ، فانه لم يثبت كونه حديثاً حتى بنحو الإرسال بل هو السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع.
٣ ـ واما قاعدة الغرور ، فيمكن الإستدلال عليها بالوجهين التاليين :
أ ـ السيرة العقلائية ، فانه قد يدّعى انعقادها على ضمان الغار ، وحيث لم يردع عنها شرعاً ، فيثبت امضاؤها.
ب ـ التمسك بالرّوايات الخاصة من قبيل :
صحيحة أبى بصير عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « امرأة شهد عندها شاهدان بان زوجها مات ، فتزوجت ثم جاء زوجها الأوّل ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الاخيرُ ، ويضرب الشاهدان الحدَّ ، ويضمنان المهر لها بما غرّا الرجلَ ، ثم تعتد وترجع الي زوجها الاول ، (٣) بتقريب ان الباء فى جملة « بما غرّا الرجل » سببية ، اى يضمنان
__________________
١ ـ عوائد الايام : ١٠٩ ، ١١٠.
٢ ـ كتاب المكاسب : ١ / ٣٠٠.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٤٢ ، باب ١٣ من ابواب الشهادات ، حديث ٢.
ثم ان صاحب الوسائل قد ذكر جملة « بما غرا » بعنوان نسخة ، ولكنها فى المصدر الأصلى ثابتة ، فلاحظ : الفقيه : ٣ / ٣٦ ؛ وتهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٦.