وفيه : ان القاعدة بالمضمون المذكور لم تثبت من خلال النصوص الشرعية وانما الثابت احترام مال المسلم ودمه ، فقد ورد فى صحيحة أبى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام : « قال رسولاللّه صلىاللهعليهوآله : سباب المؤمن فسوق ....... وحرمه ماله كحرمة دمه » (١) ، وهذا لاينفع لاثبات المطلوب ، لانه ظاهر فى الحرمة التكليفية ، ومع التنزّل فهو ناظر الي المال وليس الى العمل ، فانّ العمل لو سُلّم كونه مالاً ، فالحديث منصرف عنه وناظر الى المال الذى لايكون من قبيل العمل.
وعليه فالصحيح فى الإستدلال على الضمان فى موارد الأمر بالعمل هو التمسك بالسيرة العقلائية لابقاعدة احترام عمل المسلم ، فانها غير ثابتة.
٧ ـ واما الاقدام على الضمان ، فقد ذكره الشيخ الأعظم كسبب للضمان فى مقام توجيه قاعدة : « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » ، فالبيع مثلاً اذا كان صحيحاً يثبت فيه الضمان ، بمعنى انه لو تلف المبيع عند المشترى يكون تلفه من كيسه ، ولاحق له فى الرجوع على البائع حتى لو لم يكن التلف عن تفريط ، وهكذا الحال يلزم لو اتضح فساد البيع لبعض الأسباب ، فان تلف المبيع يكون على المشتري ، ولكن لماذا ذلك والحال ان المبيع ـ مع افتراض فساد البيع ـ ليس ملكاً للمشتري ليكون تلفه منه بل هو ملك البائع؟
ذكر الشيخ الأعظم فى هذا المجال انه قد جاء فى كلمات شيخ الطائفة والشهيد الثانى ان السبب هو قاعدة الاقدام على الضمان ، ثمّ علّق الشيخ الأعظم نفسه علي ذلك بان هذا « مطلب يحتاج الى دليل ». (٢)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٨ / ٦١٠ ، باب ١٥٨ من ابواب احكام العشرة ، حديث ٣.
٢ ـ كتاب المكاسب : ١ / ٣٠٤.