وهكذا الحال بالنسية الى قيمة المنافع غير المستوفاة ـ كالدار اذا ابقاها الغاصب خالية ولم يسكنها ـ فانها مضمونة للقاعدتين المتقدمتين. (١)
هذا وقد يستشكل فى الحكم بضمان المنافع ـ مستوفاة كانت او غيرها ـ بما جاء فى كلمات الشيخ الأعظم من انّ عنوان الأخذ لايصدق الاّ بالنسبة الي الاعيان. (٢)
وقد يضاف الى ذلك ان الأداء المذكور فى ذيل القاعدة لايصدق بالنسبة الى غير الأعيان ، فيلزم اختصاص القاعدة بالأعيان.
وفيه : ان مدرك القاعدة ليس لفظياً ليدقق بالشكل المذكور بل هو السيرة ، وهي عامة من هذه الناحية.
على ان ذلك خاص بقاعدة : « على اليد » ولايجرى فى قاعدة : « من اتلف ».
نعم بالنسبة الى المنافع غير المستوفاة قد يفصّل بين ما اذا استند تفويتها الي الغاصب فيحكم بالضمان وبين ما اذا لم يستند اليه فلاضمان.
مثال الاول : ما اذا كان لدى شخص دار يسكنها أو يؤجرها فغصبها آخر ، فانه يكون ضامناً لقيمة السكن حتى لو لم يسكنها وتركها من دون استيفاء باعتبار انه فوّت المنافع على المالك واتلفها عليه.
ومثال الثاني : ما اذا كانت الدار مهجورة وقد ترك المالك الإستفادة منها باي شكل ، فانه اذا غصبها شخص فلا يضمن منافعها ما دام قد تركها مهجورة ايضاً ولم يستوفها ، اذ التفويت والاتلاف لايستند اليه ليكون ضامناً.
__________________
١ ـ قدنقل الشيخالاعظمخمسة اقوال فى مسألة ضمان المنافع غير المستوفاة ، فلاحظ : المكاسب : ١ / ٣١١.
٢ ـ المكاسب : ١ / ٣١٠.