بالقيمة التى لايخسر شيئاً لو دفعت اليه وليست هى الاقيمة يوم الأداء.
وبهذا تعرف توجيه القولين الآخرين.
١٠ ـ واما جواز رجوع المالك على اى واحد من ذوى الأيدى المتعاقبة ، فقد قيل انه لاخلاف فيه. (١) وعلل بان كل واحد منهم غاصب مخاطب بردِّ العين او بدلها ، (٢) بل تجوز مطالبة الكل ببدل واحد بنحو التقسيط ، لأنّه اذا جازت مطالبة كل واحد منهم بالجميع فالبعض بطريق اولي.
نعم قرار الضمان يكون على من تلف المغصوب فى يده ، بمعنى انه لو رجع المالك عليه لم يجز له الرجوع على الايدى الاخرى ـ لفرض تحقق التلف عنده ـ بخلاف ما لو رجع على غيره ، فانه يجوز لذلك الغير الرجوع عليه. وهذا يعنى ـ على ما ذكر صاحب الجواهر ـ ان الخطاب بالاداء شرعى فى حق الجميع وذمّي فى حق من تحقق التلف فى يده. (٣)
١١ ـ واما ان الغاصب للارض اذا زرعها يكون الزرع له ، فهو مما لاخلاف فيه ، (٤) لكون الزرع نماء ملك الغاصب ، والارض هى من المعدّات كالماء والهواء.
هذا مضافاً الى بعض الأخبار ، كخبر عقبة بن خالد : « سالت ابا عبداللّه عليهالسلام عن رجل اتى ارض رجل ، فزرعها بغير اذنه حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض ، فقال : زرعت بغير إذنى فزرعك لى وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرأء أرضه » (٥) وغيره.
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٣٣.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٣٤.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٣٤.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٢.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٣ ، باب ٣٣ من أبواب الإجارة ، حديث ٢.