١٢ ـ واما وجوب الإزالة ـ ولو مع التضرر ـ لو طلب المالك ذلك ، فهو مما لاخلاف فيه(١) ، لان فعل الغاصب ظلم ويلزم ازالة الظلم.
وجاء فى حديث عبدالعزيزبنمحمد : « سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول : من أخذ ارضاً بغيرحقها او بنى فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حق ». (٢)
١٣ ـ واما ان نماء الحبِّ والبيض للمغصوب منه ، فهو المشهور ، (٣) لانّ نماء الشيء تابع له.
ونسب الى الشيخ وابن حمزة انه للغاصب ، بدعوى ان عين المغصوب قد تلفت ، فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها او مثلها ، بل نسب الى الشيخ انه قال : ان من يقول ان الفرخ عين البيض وان الزرع عين الحب مكابر ، بل المعلوم خلافه. (٤)
وما افيد غريب ، فان الفرخ وان لم يكن عين البيض ولكنه نماؤه عرفاً ، ونماء الشيء تابع له فى الملكية ، وهكذا بالنسبة الى الحبِّ والزرع.
١٢ ـ واما عدم جواز مطالبة الغاصب بما صرفه المغصوب منه فى سبيل تحصيل حقه ، فلأن الصرف قد تحقق باختيار المغصوب منه وبفعله ، ومعه فلا موجب لرجوعه على الغاصب.
١٣ ـ واما جواز المقاصة ، فتدل عليه جملة من النصوص ، كصحيحة داود بن
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٥.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٨٣ ، باب ٣٣ من أبواب الإجارة ، حديث ٣.
والمناسب زيادة كلمة قال.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٨.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ١٩٨.