الخصوصيّة لفعل المعصوم عليهالسلام ، فيكون اختصاص المعصوم بفعل يحتاج إلى دليل خاص وليس العكس.
المسألة الثانية :
إنّ دليليّة فعل المعصوم عليهالسلام على الحكم الشرعي تتوقّف على إحراز الظروف المكتنفة بالفعل الصادر عن المعصوم عليهالسلام ، إذ لا يمكن استكشاف حكم شرعي من فعل المعصوم عليهالسلام مطلقا ، وذلك لاحتمال مدخليّة الظروف المكتنفة بالفعل الصادر عنه في تقرّر الحكم الشرعي ، وهذا الاحتمال لا دافع له بعد أن لم يكن الفعل دليلا لفظيّا تعرف من خلاله سعة موضوع الحكم أو ضيقه.
وبعبارة أخرى : دليليّة الفعل على الحكم الشرعي من قبيل الأدلّة اللبيّة التي لا لسان لها ، فلا طريق لاستكشاف الإطلاق منه ، ومن هنا يكون كل قيد يحتمل دخالته في ثبوت الحكم للموضوع فإنّ ذلك القيد المحتمل لا دافع له ولا سبيل إلى نفيه ، وهذا هو معنى دلالة الأدلّة اللبيّة على القدر المتيقّن من مدلولها ، فالإجماع مثلا لمّا كان دليلا لبيّا فإنّ معقده هو مقدار دليليّته لأنّه هو القدر المتيقّن منه ، ومن هنا قلنا إنّ كل الظروف المحيطة بالفعل الصادر من المعصوم عليهالسلام لمّا كنّا نحتمل دخالتها في ثبوت الحكم لموضوعه ، ولا طريق لنفي هذا الاحتمال فإنّ ذلك يقتضي إحراز وحدة الظروف المحيطة بالفعل الصادر عنه عليهالسلام من أجل تقييد الحكم المستكشف بها ، ومع عدم إحراز تلك الظروف فإنّ تمام القيود المحتملة تكون معتبرة في الحكم المستكشف عن الفعل إذ أنّ ذلك هو القدر المتيقّن من دليليّة الفعل.