إذ هي على كل حال شاذة ( فالأشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( الأول ) أي ضمان ثلثي الدية وهدر الثلث كغيره من أفراد الاشتراك ، كما صرح به المتأخرون من غير خلاف فيه ، بل هو المستفاد مما سمعته من الشيخ في مسألة المنجنيق ، بل هو المحكي عن أبي علي أيضا ، بل يمكن حمل الرواية عليه أيضا ، إذ لا صراحة فيها ، على أن عليهما كمال الدية ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( لو اصطدمت سفينتان ) فهلك ما فيهما من النفس والمال الشامل للنفس التي تكون منه كالحيوان المملوك بل والإنسان كذلك ، فإن كان ذلك بتعمد المالكين الكاملين للاصطدام وكان مما يتلف غالبا أو قصد الإتلاف به فهو كاصطدام الراكبين كذلك ضرورة كون السفينة كالدابة والملاح كالراكب فلا ريب في ترتب القصاص على فعلهما لورثة كل قبيل وعلى كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال ونصف دية صاحبه لو تلفا ، لاستناد التلف إلى فعلهما معا فيسقط ما قابل جنايته وهو النصف دون النصف الآخر ، وإن لم يكن ذلك بتعمدهما ولكن ( بتفريط ) هما أي ( القيمين و ) الفرض أن ( هما مالكان ) كاملان إلا أنهما فرطا ، بأن كان يمكنهما الصرف عن السمت وهو الحبس ، ولم يفعلا ، أو أجرياهما مع هبوب الرياح ، أو طغيان الماء ، أو نحو ذلك مما يعد تفريطا ، أو قصد التصادم خاصة ، ولم يكن مما يؤدي إلى التلف غالبا ، أو علما أدائه إلى التلف بعد الإرسال وتعذر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلة في الرجال ونحو ذلك ، فالحكم كما تقدم إلا في القصاص ، وحينئذ ( فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه ) من المال سفينة أو غيرها ، كما أن على كل منهما نصف الدية لو تلفا أو أتلفا نفسا إذ هو من شبيه العمد ، أو هو من باب الأسباب الموجبة للدية.