إثباته ، بخلاف غيرها الذي أطلق فيه ذلك سواء ادعاه وعجز عن الإثبات أو سكت ، وهو قوي مع احتمال القتل بأثر غير ظاهر. أما مع العلم بموته حتف أنفه فالمتجه عدم الضمان ، إذ هو ليس كالمال المضمون ، ضرورة كون المنساق من النص والفتوى أن الضمان من احتمال القتل ، ولذا لو أقام بينة على أن القاتل غيره لم يضمنه إجماعا كما عرفت ، بل قد يقال بعدم ضمانه لو علم موته بلذع حية أو عقرب أو نحوهما مما هو كالموت حتف أنفه في عدم الضمان لعدم احتمال قتله. وفرق واضح بينه وبين الطفل المغصوب الذي لا يدفع الآفات عن نفسه.
وعلى كل حال فقول المصنف ( ولعل الأشبه أنه لا يضمن ) كما في محكي التحرير والمختلف للأصل المزبور مع قاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن ، ولكن قد عرفت قوة الأول بإطلاق الضمان الذي به ينقطع الأصل المزبور ، بل وقاعدة الاقتصار ، ضرورة حجية الظاهر كالمتيقن ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ) بلا خلاف أجده فيه لصحيح الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ، ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس لهم ذلك ، فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة ».
نعم عن السرائر اعتبار اليمين ، وربما كان أيضا ظاهر قول المصنف وغيره « صدقت » ولكن إطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ، ولعل قوله فيه : « مأمونة » دون « مؤتمنة » كي يدل على استحقاق اليمين على الأمين إذا انهم بعد تسليم شموله لمثل ذلك وأنه غير مختص بالمال.
وعلى كل حال فهي مقبولة القول ( ما لم يثبت كذبها ) لصغر سن من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.