السابقة التي هي وإن كانت في أطراف مخصوصة إلا أنها متممة بعدم القول بالفصل.
مع أن في الخبر (١) الوارد في الأصابع منها « وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » وأما ما في كتاب ظريف (٢) وما عرضه يونس (٣) على الرضا عليهالسلام « من أن في شلل اليدين ألف دينار وفي شلل الرجلين ألف دينار » فهو شاذ لا قائل به كالقوي (٤) الوارد في ذكر العنين ، وإن حكى القول به عن الصدوق والإسكافي ، ونحوهما في الشذوذ الصحيح (٥) « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت أو شلت » كما عرفت البحث في ذلك كله سابقا ، فلاحظ فلو لم يكن له مقدر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال.
المسألة ( السابعة )
(دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) بلا خلاف كما اعترف به بعض الأفاضل ، لشمول الرأس له ، ولقول الصادق عليهالسلام في خبر السكوني (٦) « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء » المتمم بعدم القول بالفصل ، وفي خبر الحسن (٧) بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات المنافع الحديث الأول.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث الأول.