( وأما اللواحق فمسائل )
( الأولى : )
( لا يعقل إلا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ) على وجه يتحقق أنه من العصبة التي هي عنوان العقل كما عرفت ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يكفي كونه من القبيلة ) التي منها القاتل ( لأن العلم بانتسابه ) مع القاتل ( إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفية الانتساب ) الذي يتحقق فيه العنوان ( و ) ذلك لأن ( العقل مبني على التعصيب ) كما عرفت وليس كل انتساب (١) مع أحد إلى أب من عصبته ، وإلا فالناس كلهم منتسبون إلى آدم عليهالسلام فلا عقل حينئذ مع عدم معرفة كيفية الانتساب ( خصوصا على القول بتقديم الأول ) ممن يرث بالتسمية فإنه لا يكفي في تحققه العلم المزبور كما هو واضح.
المسألة ( الثانية : )
( لو أقر بنسب ) ولد صغير مثلا ( مجهول ) فقال هو ابني ( ألحقناه به ) لما عرفت في محله من النصوص والفتوى عليه ( فلو ادعاه آخر ) وقال هو ابني ( وأقام البينة قضينا له بالنسب وأبطلنا الأول ) تقديما للبينة على الإقرار المزبور الذي هو في الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البينة المعارضة له ، وإلا قدمت عليه ( فلو ادعاه ثالث ) وقال هو ابني ( وأقام البينة أنه ولده على فراشه قضي
__________________
(١) منتسب ظ.