واضح الوجه.
كما أن ظاهر هما اختصاص ذلك في القتل ، ولذا قال المصنف ( ولا نعرف ) (١) ( التغليظ في الأطراف ) لأنه لم يذكره أصحابنا كما عن المبسوط والسرائر ، بل عن الأخير زيادة « دون قطع الأطراف عندنا » بل في المسالك « لا قائل به من أصحابنا » ولا في قتل الأقارب للأصل وعدم الدليل ، وبه صرح الفاضل وغيره.
نعم هو مناسب لمذاق العامة القائلين بالقياس والاستحسان ، كما يحكى عن بعضهم القول به فيها ، كما عن آخر التغليظ للقرابة أيضا ، (٢) وفي اشتراط المحرمية لهم وجهان ، وعن الشافعي منهم اختصاص التغليظ بأسنان الإبل ، والجميع كما ترى.
( فرع : )
( لو رمي ) وهو ( في الحل ) بسهم مثلا ( إلى ) من هو في ( الحرم فقتل فيه لزمه التغليظ ) كما صرح به الفاضل وغيره لصدق القتل فيه وإن خرج السبب ( وهل يغلظ مع العكس فيه تردد ) من الأصل وعدم صدق القتل في الحرم ، ومن حصول سببه في الحرم فهو كمن قتل فيه ، ولذا تلزم الكفارة من رمى فيه صيدا في الحل ، بل هو المناسب للتغليظ في الحرم وخصوصا في الإنسان الذي هو أعظم حرمة من الصيد المحلل قتله بالأصل. ولكن لا ريب في أن الأقوى الأول بعد عدم هذه الاعتبارات في قطع الأصل الشرعي ، بل قد يحتمل ذلك في
__________________
(١) في الشرائع : ولا يعرف.
(٢) قال في بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٥٥ : « واختلفوا في تغليظ الدية في الشهر الحرام والبلد الحرام. وقال الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح. وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم ... ».