هو حق لجميع المسلمين وإنما على الإمام عليهالسلام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو » بل وأخبار (١) قتيل الزحام الذي لا يرى قاتله ، مضافا إلى وضع بيت المال للمصالح الذي هذه من أهلها ، وإلى أصالة براءة ذمة الإمام عليهالسلام ، خلافا لابن إدريس فأوجبها في ذمته في ماله مدعيا عليه الإجماع ، وقال : إنه ضامن جريرته ووارثه.
وعن المختلف أنه مال إليه ، ولعله ظاهر خبر سلمة (٢) السابق ، وهو لا يخلو من وجه مناسب لإرث الإمام له ، كما سمعته في النصوص السابقة ، وفي كتاب المواريث ، وفي كتاب الخمس في بحث تعداد الأنفال من أن الإمام عليهالسلام هو الوارث له ، ومن تبعية العقل للإرث في مثله ، بل يمكن إرادة بيت مال الإمام من بيت المال في مرسل يونس (٣) ، كما أنه يمكن القول باتحاد بيت مال الإمامة مع بيت مال المسلمين ، كما أشرنا إليه في المباحث السابقة. هذا كله في المحل.
( واما كيفية التقسيط )
فقد عرفت سابقا ( أن الدية تجب ابتداء على العاقلة ) لظاهر النص والفتوى ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يرجع بها على الجاني على الأصح ) الموافق للأصل وظاهر النصوص والفتاوى ، ودعوى ـ أن الأصل في الضمان كونه على المتلف فيكون العدول عنه محتملا ويتفرع عليه إذا لم تف العاقلة بالدية فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل حينئذ ـ اجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
وكذا كان الأصح عدم دخول القاتل في الضمان مطلقا على وجه يستحق
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.