هو الأصل في إفشاء المذهب وتقريره ، لكن ذلك كما ترى لا يصلح دليلا ، نعم يأتي إن شاء الله ، إن العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل كما نص عليه هنا في كشف اللثام.
( ولو قتل في الشهر الحرام ) رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم ، ( ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا ) بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما صريحا فضلا عن الظاهر مستفيض أو متواتر ، بل في المسالك « أن به نصوصا كثيرة » ، وفي محكي الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارها ، وإن كنا لم نعثر إلا على خبر كليب الأسدي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث » وخبره الآخر (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » الحديث ، اللهم إلا أن يكون قرء (٣) ما تسمعه من النصوص (٤) الآتية « في الحرم » بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم ، بل ربما كان ذلك عذرا للمصنف وغيره ممن أنكر وجود دليل على إلحاق الحرم بالشهر الحرام ، فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المزبورة مع وجودها في المجامع العظام ، وعلى كل حال ففيهما الكفاية لإثبات مثله بعد ما عرفت ، والله العالم.
( وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة ) زاده الله شرفا؟ ففي المتن ( قال الشيخان ) أي في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية على ما حكي عن بعضها : ( نعم ) يلزم مثل ذلك ، وظاهره التوقف بل هو صريحة في النكت ، قال : « ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك » وكذا النافع وتبعه على ذلك الفاضل في التحرير وأبو العباس والمقداد والشهيدان والكاشاني على ما حكي عن بعضهم ، مع اعتراف أكثرهم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٢١٥.
(٣) قرءا بالتثنية. ( ن ل ).
(٤) راجع الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ديات النفس.