إلى الجوف من ظاهر ، أعم من أن تنفذ إلى الظاهر من جانب أخرى أولا ( و ) قال ( في الخلاف اثنتان و ) في المتن ( هو أشبه ) لأنهما عضوان متباينان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن ، ولأنه لو انفرد كل منهما لأوجب حكما فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد ، ولأنه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين ، فكذا هنا ، إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة وتعددها وهو غير صالح للفرق ، إلا أن ذلك كما ترى مخالف للعرف ، فالأشبه حينئذ الوحدة ، وكذا الكلام لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر أو طعنة من مقدم الرأس فأخرجه من مؤخره ، بل عن الشهيد في ذلك أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
(قيل ) كما عن الشيخ وأتباعه كما في المسالك ، أو جماعة كما عن غيرها : ( إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مأة دينار ) كما في كتاب ظريف (١) الذي قد عرفت صحته في بعض طرقه.
قال فيه : « وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار ».
وفيه أيضا « في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مأة دينار فإن دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مأة دينار ، وذلك نصف الدية التي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك فديتها مأة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ثاقبة ولم ينفذ فديتها مأة دينار ».
__________________
(١) الفقيه ج ٤ ص ٩٢ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٥.