الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات ، وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان ، واجتناب صعود مسجد المسلمين ، واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج ، فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث ، فأخذوا به ولم يعتبروا (١) الحال ، ومتى آمنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها ، وأقروا بالجزية فأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم ـ إلى أن قال ـ : ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ».
وهو ـ مع أنه مخالف لما عرفت ـ تفصيل لا يستفاد من النصوص. كالتفصيل المحكي عن أبي علي ، قال : « أما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولم يغيروا ما شرط عليهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة آلاف درهم ، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم » والله العالم.
( ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ) بلا خلاف أجده للأصل ( ذوي عهد كانوا أو أهل حرب ، بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ ) هم بل في محكي الخلاف (٢) « من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه القود بلا خلاف وعندنا أيضا لا يجب عليه الدية » بل في الموثق (٣) « عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إن غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم » ، بل ربما كان في بعض نصوص دية أهل الذمة إشعار باختصاص
__________________
(١) « ولم يغيروا الحال » كذا في الأصل.
(٢) الخلاف ج ٢ ص ٣٩٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.