للجرأة ) قال : « فإنه إذا كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وأربعة آلاف درهم أخرى ، بحسب ما يراه أصلح وأردع ، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم ».
واستدل عليه بموثق سماعة (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا فقال : هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم ، إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها ».
ثم قال : « وأما رواية أبي بصير (٢) خاصة فقد روى أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار ، وما تضمنه خبره (٣) من الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي ، فقد روى (٤) هو أيضا أنه لا فرق ، وأنهم سواء في الدية » (٥).
ويمكن أن يكون مخالفا باعتبار كون ذلك ليس دية ، وإنما هو تعزير من الحاكم أو كالتعزير ، ولعله لذا نفى عنه البأس في محكي المختلف ، وإلا فمن المعلوم عدم المكافئة من وجوه ، وقد تقدم الكلام سابقا في ذلك في كتاب القصاص.
نعم ما في الفقيه (٦) خلاف في المسألة ، قال : « إن كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه ، من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ديات النفس الحديث ١٠.
(٥) الى هنا كلام الشيخ في الاستبصار والتهذيب.
(٦) الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ ـ ١٢٤ ، وصححنا عبارة الأصل طبقا للمصدر.