والله العالم.
( أما ) الجنين ( المملوك فعشر قيمة أمة المملوكة ) ذكرا كان أو أنثى وفاقا للمشهور ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، لقوي (١) السكوني عن الصادق عليهالسلام « في جنين الأمة عشر ثمنها ».
خلافا للمحكي عن المبسوط فعشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى ، وهو مع شذوذه لم نعرف مستنده ، بل المحكي عن موضع منه « وأما إن كان الجنين عبدا فعشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه » (٢) وعن موضع آخر « إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » (٣) وعن ابن إدريس أنه حكاه عنه كذلك ، وقال : « هيهنا يحسن قول « اقلب تصب » بل ورواية أصحابنا ما قدمه (٤) ».
وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط « وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا » ، ثم إنه حكي عن ابن إدريس ما سمعته وقال : هذا تجاهل من ابن إدريس ، وشيخنا أعرف بالروايات منه ، وقد أورد طرفا منها صالحا وتأولها على جاري عادته (٥) ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.
(٢) حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٩ عن المبسوط. وراجع المبسوط ج ٧ ص ١٩٧ و ٢٠٥ وفيه هكذا : ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.
(٣) حكاه في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٣٩ عن المبسوط. وراجع المبسوط ج ٧ ص ١٩٧ و ٢٠٥ وفيه هكذا : ففيه عشر قيمة امه ذكرا كان أو أنثى عند قوم أو غرة تامة إلخ.
(٤) السرائر باب دية الجنين وفيه هكذا : وعند قوم غرة أمة مثل جنين الحرة إلخ.
(٥) المختلف ج ٧ ص ٢٦١ وفيه هكذا : وعند قوم غرة تامة إلخ وراجع مفتاح الكرامة ج ١٠ ص ٥٠٧ فان السيد ره احتمل التصحيف في العبارة وهو غير بعيد.