كالروايات والآيات والأدلة ، خصوصا بعد أن علم أن عادة بعضهم اتباع النصوص التي لا ريب في ظهورها بعدم الضمان في النهار ولو مع التفريط به ، وجزم في الرياض (١).
ولكن الإنصاف عدم صلاحية النصوص المزبورة التي منها قضية في واقعة المعبر عنها عن مضمونها بعبارات القدماء المعلوم عدم التحرير فيها ، للخروج عن القواعد المحكمة المعتضدة بالعقل والنقل ، فالتحقيق حملها على ما عرفت من كون ذلك مثالا للتفريط وعدمه. نعم ربما يقال : إن الأصل في إفسادها ليلا الضمان حتى يعلم عدم التفريط وبالنهار بالعكس حتى يعلم التفريط ، وإن كان هو أيضا كما ترى.
المسألة ( الثالثة )
(روى ) محمد بن قيس (٢) في الصحيح عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ( إنه قضى في بعير بين الأربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر ، ان على الشركاء حصته لأنه حفظ وضيع الباقون ) ولفظه « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر فقال أصحابه للذي عقله : اغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى أمير المؤمنين عليهالسلام بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه » إلا أن الأصحاب حكوه بلفظ الرواية مشعرين بعدم العمل به بل في نكت المصنف « إن
__________________
(١) قال في الرياض : اللازم المصير إلى رواية السكوني راجع ج ٢ ص ٦٢٧ ـ ٦٢٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأول ، التهذيب ج ١٠ ص ٢٣١ ، الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ ، المقنعة ص ١٢٣ وفي الأخير نقل بمعناه لا بلفظه فراجع.