الرد والالزاق فعليه الدية كاملة ، لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به ، ولو أبانه فرده هو أو المجني عليه فالتحم ، احتمل الحكومة ، لأنه بمنزلة عدم الإبانة لبقائه الآن كما كان ، واحتمل الدية كما عن المبسوط والتحرير لصدق الإبانة ، والالتحام ثانيا نعمة متجددة ، قيل : ولإنه يجبر على الإبانة لأنه نجس لا تصح الصلاة معه ولو لم يبنه فرده فالتحم فالحكومة قطعا لأنه يبنه ولا أضطره إلى الإبانة للالتحام والطهارة. والله العالم.
( الرابع الأذنان )
(وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا نصا وفتوى ، عموما كالضابط المزبور المحكي عليه الاتفاق والمروي عن الصادق عليهالسلام (١) « قال : كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية » ، وخصوصا كصحيح الحلبي أو حسنته (٢) وحسنة العلاء بن الفضيل (٣) وصحيحة عبد الله بن سنان (٤) وخبري سماعة (٥) وخبر مسمع (٦) ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل والمحكي منه مستفيض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٧ و ٩ و ١٠.
(٦) قال في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٠ : « وفي بعضها ( أي الأذنان ) بحساب ديتها كما قال الصادق ٧ في خبر مسمع : « وما قطع منها فبحساب ذلك ».
أقول : لم أجده في كتاب الديات من الوسائل.