تغايرهما عرفا ولانتفاء التكرار في قولهم له رأسه ووجهه ، وفيه أن الأصل البراءة ولو مع الشك.
( وأما الهاشمة فهي التي تهشم العظم ) وتكسره وإن لم يكن جرح ، ومنه قيل للنبات المنكسر هشيما ( وديتها عشر من الإبل ) عشر الدية ، بلا خلاف أجده فيه كما عن الغنية ، بل الظاهر الاتفاق عليه كما اعترف به في كشف اللثام ، لخبر السكوني (١) المنجبر بذلك « قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » إلا أنه كما ترى مطلق لكن في المتن والقواعد ومحكي المبسوط ( أرباعا ) أى إن كان خطأ على حسبما توزع عليه الدية الكاملة فيكون في المقام ( إن كان خطأ ) بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ( وأثلاثا إن كان شبيه العمد ) ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع خلف على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان (٢) في التوزيع ، بل عن ظاهر المبسوط الاتفاق عليه ، ولا ريب في أنه أحوط وإن لم نقف على نص عليه هنا بالخصوص ، ويمكن أن يكون حملوه على النفس.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا قصاص فيها ) للتغرير ، وعدم إمكان استيفائه كما عرفته سابقا في القصاص ، وعرفت الخلاف فيه فلاحظ.
( ويتعلق الحكم بالكسر ) الذي به يتحقق اسمها ( وإن لم يكن جرح ) خلافا للعامة فجعلوا فيها الحكومة مع عدمه في وجه ، وخمسا من الإبل في آخر ، وهما معا كما ترى.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج الحديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس الحديث الأول.