في جميع الطبقات ( فهي للإمام ) لإطلاق الأدلة ( ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة ويرثها الوارث وفي توريث الأب هنا قولان ) ينشئان مما عرفت ، بل لو قلنا بكون القاتل خطاءا يرث أمكن المنع هنا لما عرفت أيضا ، وإن كان الأصح خلافه.
وقد يظهر من المسالك هنا وجود قائل باستحقاقه الإرث من خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره ، ولكن لم أعرف قائله ، بل ولا وجها له معتدا به ( ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة فـ ) ـقد عرفت البحث فيه أيضا ، ومنه يعلم الوجه فيما في المتن من أنه ( إن قلنا الأب لا يرث فلا دية له وإن قلنا يرث ففي أخذه من العاقلة تردد ) ينشأ مما ذكرناه ( وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطاءا ) فإن المدرك في الجميع واحد كما هو واضح. وقد عرفت أن الأصح الإرث ، والله العالم.
المسألة ( الرابعة )
قد عرفت فيما تقدم أنه ( لا يضمن العاقلة عبدا ) نصا وفتوى على معنى أنه لو جني العبد جناية توجب الدية على العاقلة لو كانت من الحر تعلقت برقبته دون العاقلة لما عرفته من النصوص والفتاوى ( و ) كذا ( لا ) يضمن ( بهيمة ) لو جنت بتفريط من المالك أو بدونه ، بل يتعلق الضمان بمالكها في الأول ، ولا ضمان في الثاني كما عرفته سابقا مفصلا.
( و ) كذا ( لا ) تضمن ( إتلاف مال ) بل ضمانه متعلق بالمتلف نصا وفتوى ، كل ذلك مضافا إلى مخالفة ضمانها العمومات فيقتصر فيه على المتيقن ( و ) من هنا ( يختص بضمان الجناية على الآدمي ) من الآدمي ( حسب ) ولو حر على عبد خطاء كما عرفته سابقا ، خلافا لبعضهم فجعله على الجاني لأن