كفارات إن ولجت الروح الجنين وقلنا بوجوبها على القاتل نفسه ، لاشتراك كل منهما مع الأخرى في قتل أربع أنفس وإن لا تلجه الروح فلا كفارة فيه وإنما عليهما كفارة قتل أنفسهما فعلى كل منهما كفارتان ، وعلى ما سمعته من التحرير ، لا فرق بين الولوج وعدمه ، والله العالم.
( الرابعة )
من اللواحق
( في العاقلة )
سميت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية بفناء ولي الدم ، أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل ، أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه ( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر يقع فيها في تعيين المحل وكيفية التقسيط وبيان اللواحق ).
( اما المحل )
( فهو العصبة ) على المشهور كما ستعرف ( والمعتق وضامن الجريرة والإمام ) مترتبين على حسب الترتيب في الإرث كما ستعرف إن شاء الله.
لكن ينبغي أن يعلم أولا أنك قد عرفت سابقا ثبوت دية القتل أو الجرح مع تراضي الجاني والأولياء عليها وإذا لم يحصل بعض شروط القصاص في ذمة الجاني