إجماعا بقسميه ونصوصا ، فإن مات أخذت من التركة إن كانت ، كما في خبري (١) البزنطي وأبي بصير ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، خلافا للمحكي عن المبسوط فأسقطها فهو واضح الضعف كما تقدم الكلام فيه ، بل وفيما إذا هرب ، الذي حكى عن النهاية والغنية والوسيلة والإصباح والجامع أنه تؤخذ الدية حينئذ من عاقلته ، فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال ، إلا أنهم ذكروا ذلك في شبه العمد الذي لا فرق بينه وبين العمد في ذلك ، ولذا حكوا عنهم الخلاف فيه.
وعن الفاضل في المختلف اختياره لأن لا يبطل دم المسلم ، وللإجماع في الغنية ، إلا أنه كما ترى موهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه ، بل أجاد ابن إدريس فيما حكي عنه في رده « بأنه خلاف الإجماع وضد ما تقتضيه أصول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة (٢) مضافا إلى الإجماع على أنه لا عقل للأولياء وبيت المال إلا دية الخطاء المحض فأما الخطاء شبه العمد فلا تعقله العاقلة بغير خلاف فيه بيننا ، وإنما تجب على الجاني نفسه ، ولا يرجع عن ذلك بأخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا » (٣).
بل في كشف اللثام « لم نظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب (٤) » وإن كان فيه أنه مضمون خبر أبي بصير (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث ٣ و ١.
(٢) في المصدر : فمن شغلها يحتاج الى دليل.
(٣) السرائر ، كتاب الحدود ، باب في أقسام القتل ولم ينقل لفظ عبارته بل معناه فراجع.
(٤) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٤٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة الحديث الأول.