وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان ، بناء على أن التعطيل كالزوال وإلا فالحكومة في النطق.
( و ) كيف كان فـ ( ـلا يقاس السمع في ) يوم هبوب ( الريح ) ولا في المواضع المختلفة ارتفاعا وانخفاضا لعدم الانضباط حينئذ ( بل يتوخى سكون الهواء ) والمواضع المعتدلة. ولو اشتبه الأمر بعد ذلك كله استظهر بامتحانه مرارا بل عن المفيد واستظهر عليه بالأيمان أيضا ، والله العالم.
( الثالث في ضوء العينين )
( وفيه الدية كاملة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا من غير فرق بين أفراده المختلفة شدة وضعفا ، حتى الأعشى ، بل والذي على عينيه بياض لا يمنعه من الإبصار ، وإن استشكل به الفاضل للنقص الموجب لنقصان العوض ، وفيه أن الفرض عدم النقص به وإلا فلا إشكال في مراعاته بمقداره من الدية إن علم ، وإلا فالحكومة.
ولو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة كما نص عليه في كشف اللثام من غير نقل خلاف فيه وإن استلزم ذلك إزالة البصر أيضا ، لأن المنفعة تابعة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم عليهمالسلام (١) : « في العينين الدية » مثلا بخلاف قطع الأذنين وإذهاب السمع فإنه ليس من منفعتهما.
وبالجملة ظاهر الأدلة وجوب الدية الواحدة للعينين بقلع حدقتهما المستلزم لإذهاب البصر ، أو بإذهاب ضوئهما دون الحدقة ، ولا ينافي ذلك ثبوت مقدر لحدقة عين الأعمى كما هو واضح. لكن في مجمع البرهان بعد أن ذكر ما قلناه قال : « ويحتمل الدية والحكومة للحدقة ، ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة ، وكذا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٤ و ٦.