له بالنسب لاختصاص ) بينتـ ( ـه بالسبب ) فتقدم على البينة المطلقة كما حررنا ذلك في محله.
وحينئذ فإذا قتله الثالث عمدا لم يقتل به للحكم بأبوته له وغرم الدية لغيره من الوارث ولو الإمام ، وإن كان خطاءا ألزمت العاقلة الدية ، وإن أنكروا نسبه فإن إنكارهم لا يجدي ، ولكن لا يرث الأب منها شيئا بناء على عدم إرث القاتل ولو خطأ للمقتول ، بل لو قلنا بإرثه أمكن عدم إرثه هنا لأنه الجاني ولا يعقل ضمان الغير له جناية جناها ، فإن العاقلة إنما تضمن جنايته للغير ، بل عن النهاية وجملة من كتب الفاضل حرمانه.
ويحتمل الإرث لإطلاق الأدلة الشامل لمثل الفرض مع منع عدم تعقل ضمان الغير له جنايته بعد حصول السبب شرعا وانتفاء المانع ، ولعله الأقوى.
ولو لم يكن وارث إلا العاقلة ، ففي القواعد ومحكي السرائر والجامع لا دية إذ لا ضمان على الإنسان لنفسه ، ولكن قد يقال مع تعددها واختلافهم بالغنى والفقر بضمان الغني حصة الفقير ، وكذا إذا اختلفوا بالغنى والتوسط ، فيضمن الغني حصة المتوسط لاختلاف ما عليهما قدرا بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع ، ولعل ذلك كله يجري أيضا في ثبوت النسب بالإقرار أيضا كما عرفته في محله. وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك الحال.
المسألة ( الثالثة : )
التي هي ( لو قتل الأب ولده عمدا ) أو شبه عمد ( دفعت الدية منه إلى الوارث ) لما عرفت سابقا من أن عمده موجب للدية نصا وفتوى دون القصاص ( ولا نصيب للأب ) منها ولا من غيرها من تركته قطعا في العمد ، بل ولا في شبهه لما تقدم في كتاب المواريث من عدم إرث القاتل للمقتول ( ولو لم يكن له وارث )