( السادس عشر : الشفران )
( وهما عرفا اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ) كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل هو كذلك أيضا عن مجمع البحرين ، بل عن المبسوط أنهما والأسكتان شيء واحد ، لكن قال : « وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين ، قال بعضهم : الأسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيتا الأسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين ، فالإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين » (١) بل عن السرائر وموضع آخر من المبسوط تفسيرهما بذلك ، بل في كشف اللثام « الفرق بين الأسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند اللغويين » قلت : إلا أن العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه كما حقق في محله.
على أن الموجود في النصوص قطع الفرج لا الشفرين ، قال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن سيابة (٢) في كتاب علي عليهالسلام : « لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها فان لم تؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك » وفي آخر (٣) « رجل قطع فرج امرأة فقال : أغرمه لها نصف ديتها » وهو محمول على قطع أحدهما كما أن الأول محمول على قطعهما معا ، وليس فيهما الشفر ، ولكن الأصحاب عبروا به لتبادره من الفرج عرفا بالمعنى الذي ذكرناه دونه
__________________
(١) المبسوط ج ٧ ص ١٤٩.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٣١٣ ـ الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث الأول ولكن أورد صدره فقط.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء الحديث ٢.