المسألة ( التاسعة )
قد سمعت سابقا في مسألة الطبيب ما ( روا ) ه ( السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام إن عليا عليهالسلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ) (١) ( والرواية ) وإن كانت ضعيفة إلا أنها مع أن المحكي عن ابن إدريس نفي الخلاف عن صحتها ( مناسبة للمذهب ) لأصالة الضمان كما سمعته في الطبيب وإن كان حاذقا ومأذونا لأن فعله شبيه عمد إلا أن يأخذ البراءة على ما سمعته سابقا ، واحتمال حمل الخبر المزبور على خصوص المفرط لا حاجة إليه كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( العاشرة : )
( لو وقع من علو على غيره فقتله فإن قصد ) ذلك ( وكان الوقوع مما يقتل غالبا ) أو قصد القتل به ( فهو قاتل عمد ) يترتب عليه حكمه ( وإن كان لا يقتل غالبا ) وقصد الوقوع عليه دون قتله ( فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله ) كغيره من أفراده ( وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فـ ) ـفي الكتاب والقواعد ومحكي التحرير والإرشاد والتلخيص وغيرها ( هو خطاء محض والدية فيه على العاقلة ) وهو واضح في الثاني ، ( أما ) الأول ففي كشف اللثام « إن كان المراد به ما يزول معه القصد إلى الوقوع ، أو الوقوع على الغير فهو كما ( لو ألقاه الهواء ) وسيذكر أنه لا ضمان ، وإن أراد الإلجاء لا إلى زوال القصد فلا فرق بينه وبين غيره في عدم كونه خطأ إلا إذا لم يقصد الوقوع على الغير فلا معنى للعطف بأو » (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ٢.
(٢) كشف اللثام ج ٢ ص ٣٠٣ مع اختصار.